المادة 5 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
ساري، نسخة 1431/06/17هـ
الجواب المختصر
يكون تطبيق المواصفات القياسية إلزامياً ، ويجوز بقرار من المجلس تطبيق مواصفات قياسية سعودية معينة أو فئات منها اختيارياً ، وتراعي الهيئة عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية الاختيارية عدم الإخلال باعتبار أو أكثر من الاعتبارات التالية : 1 - المحافظة على السلامة والصحة العامة .
ساري، نسخة 1431/06/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؟
يكون تطبيق المواصفات القياسية إلزامياً ، ويجوز بقرار من المجلس تطبيق مواصفات قياسية سعودية معينة أو فئات منها اختيارياً ،
وتراعي الهيئة عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية الاختيارية عدم الإخلال باعتبار أو أكثر من الاعتبارات التالية :
1 - المحافظة على السلامة والصحة العامة .
2 - حماية المستهلك .
3 - ضمان المصلحة العامة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/06/17هـ · 2010-05-31
- تاريخ النشر
- 1431/06/17هـ · 2010-05-31
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1434/03/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (72)
- 1431/06/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة