المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

ساري، نسخة 1431/06/17هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة ، يعين بناء على ترشيح الرئيس ، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ، وما يقرره المجلس ، ويمارس الاختصاصات التالية : 1 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس .

ساري، نسخة 1431/06/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؟

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة ، يعين بناء على ترشيح الرئيس ، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ، وما يقرره المجلس ، ويمارس الاختصاصات التالية :

1 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس .

2 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ، ومشروع الحساب الختامي ، والتقرير السنوي ، تمهيداً لعرضها على المجلس .

3 - الترخيص بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية .

4 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على المجلس .

5 - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وفقاً للصلاحيات الممنوحة له ، وما تحدده اللوائح .

6 - متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس .

7 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ، وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة.

8 - تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .

9 - تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية الأخرى وغيرها ، وله تفويض بعض مسؤولي الهيئة في ذلك .

10 - إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للدراسة والتدريب في الداخل والخارج وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

11 - الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات ، والندوات والبرامج ، والحلقات ، والزيارات ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصها في الداخل والخارج وفقاً للأنظمة واللوائح .

12 - الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات الهيئة وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك .

13 - ما يسنده إليه المجلس من مهمات أخرى .

وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي الهيئة بقرار مكتوب ولمدة محددة .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1431/06/17هـ · 2010-05-31
تاريخ النشر
1431/06/17هـ · 2010-05-31
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
آخر تعديل
1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  2. 1434/03/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (72)
  3. 1431/06/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة