المادة 13 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
ساري، نسخة 1431/06/17هـ
الجواب المختصر
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية: 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .
ساري، نسخة 1431/06/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؟
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية:
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .
2 - الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقبلها الهيئة وفقا لقواعد يضعها المجلس .
3 - المقابل المالي الذي يستوفى مقابل ما تصدره من مواصفات قياسية ولوائح جودة وإجراءات مطابقة وأعمال القياس والمعايرة ومطبوعات ونشرات ، وما تقدمه من خدمة للغير في مجال اختصاصها وفقاً للوائح الخاصة بها التي يعتمدها المجلس .
4 - ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات لما تملكه وتحوزه من أموال منقولة وغير منقولة .
5 - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموال الهيئة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/06/17هـ · 2010-05-31
- تاريخ النشر
- 1431/06/17هـ · 2010-05-31
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1434/03/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (72)
- 1431/06/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة