تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية: ساري، صدر 1434/10/19هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الصحة
تاريخ الإصدار
1434/10/19هـ · 2013-08-26
تاريخ النشر
1434/12/06هـ · 2013-10-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434
عدد المواد
15

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، ارتباط المركز تنظيميًّا بمجلس الخدمات الصحية، مهمات المركز واختصاصاته، تشكيل اللجنة العلمية للمركز، أعمال اللجنة العلمية، اجتماعاتها، مدير المركز، وصلاحياته، وحدة الحسابات الصحية الوطنية، المخصصات المالية للمركز، مقر المركز، تبعية منسوبي المركز، التقرير السنوي.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1434/10/19هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)