المادة 12 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
ساري، نسخة 1434/10/19هـ
الجواب المختصر
يعد جميع منسوبي المركز تابعين للأمانة العامة، وتطبق عليهم لوائحها.
ساري، نسخة 1434/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟
يعد جميع منسوبي المركز تابعين للأمانة العامة، وتطبق عليهم لوائحها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/10/19هـ · 2013-08-26
- تاريخ النشر
- 1434/12/06هـ · 2013-10-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1434/10/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة