المادة 8 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
ساري، نسخة 1434/10/19هـ
الجواب المختصر
يتولى المدير العام إدارة وتصريف شؤون المركز، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات المجلس، وله في سبيل ذلك ما يأتي: 1 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم.
ساري، نسخة 1434/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟
يتولى المدير العام إدارة وتصريف شؤون المركز، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات المجلس، وله في سبيل ذلك ما يأتي:
1 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم.
2 - اقتراح خطط المركز وبرامجه ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
3 - إعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاجها المركز، وعرضها على اللجنة العلمية.
4 - اقتراح تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز ومتابعتها.
5 - إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز.
6 - تنفيذ قرارات اللجنة العلمية وفقاً للإجراءات النظامية.
7 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأخرى.
8 - أي صلاحية أخرى يمنحها له المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/10/19هـ · 2013-08-26
- تاريخ النشر
- 1434/12/06هـ · 2013-10-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1434/10/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة