المادة 10 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

ساري، نسخة 1434/10/19هـ

الجواب المختصر

1- تكون للمركز مخصصات مالية (برنامج) ضمن ميزانية المجلس يصرف منها على نشاطات المركز والمتطلبات الفنية والإدارية لأعماله.

ساري، نسخة 1434/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟

1- تكون للمركز مخصصات مالية (برنامج) ضمن ميزانية المجلس يصرف منها على نشاطات المركز والمتطلبات الفنية والإدارية لأعماله.

2 - تتكون موارد المركز مما يأتي:

أ - ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية المجلس.

ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره المجلس.

ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا والأوقاف.

د - أي مورد آخر يقره المجلس.

3 - تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2/ ج) و(2/ د) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/10/19هـ · 2013-08-26
تاريخ النشر
1434/12/06هـ · 2013-10-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1434/10/19هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة