المادة 5 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
ساري، نسخة 1434/10/19هـ
الجواب المختصر
تتولى اللجنة العلمية للمركز ما يأتي: أولاً : المهمات والاختصاصات ذات الطابع العلمي الآتية : 1 - اقتراح الخطط والسياسات الخاصة بنشاط المعلومات الصحية، والبرامج اللازمة لتنفيذها والإشراف على تنفيذها بعد أن يعتمدها المجلس.
ساري، نسخة 1434/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟
تتولى اللجنة العلمية للمركز ما يأتي:
أولاً : المهمات والاختصاصات ذات الطابع العلمي الآتية :
1 - اقتراح الخطط والسياسات الخاصة بنشاط المعلومات الصحية، والبرامج اللازمة لتنفيذها والإشراف على تنفيذها بعد أن يعتمدها المجلس.
2 - تحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية، واقتراح القواعد والآليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات المعنية بالخدمات الصحية المختلفة واعتمادها من المجلس.
3 - وضع المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جمع المعلومات وأساليب جمعها.
4 - اعتماد القواعد والمعايير المنظمة للملف الصحي الإلكتروني الموحد واعتمادها من المجلس.
5 - اقتراح نظام الحسابات الصحية الوطنية واعتمادها من المجلس.
6 - اقتراح القواعد المنظمة للشبكة الوطنية للطب الاتصالي واعتمادها من المجلس.
7 - الاطلاع على تقاريرالإحصاءات الصحية الوطنية ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس.
8 - أي مهمة أخرى يكلفها بها المجلس.
ثانياً : المهمات والاختصاصات ذات الطابع الإداري الآتية :1 - اقتراح التكاليف المالية السنوية التي يحتاجها المركز، لإدراجها ضمن ميزانية الأمانة العامة للمجلس، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
2 - اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه، وعرض ذلك على المجلس لاعتماده .
3 - اقتراح تشكيل اللجان المتخصصة (الدائمة والمؤقتة) لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه، وترشيح أعضائها من بين أعضاء اللجنة العلمية أو من غيرهم، واقتراح قواعد وإجراءات عملها، واقتراح واجبات أعضائها ومكافآتهم، تمهيداً لاعتماد ذلك من المجلس.
4 - قبول المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدم للمركز، وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.
5 - اقتراح تعديل تنظيم المركز.
6 - أي مهمة أخرى يكلفها بها المجلس.
تجتمع اللجنة العلمية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل برئاسة رئيسها أو من ينيبه من الأعضاء، ولرئيس اللجنة دعوتها للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات اللجنة العلمية بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.
يكون للمركز مديرعام، يعينه رئيس المجلس يرتبط تنظيمياً بالأمين العام للمجلس.
يتولى المدير العام إدارة وتصريف شؤون المركز، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات المجلس، وله في سبيل ذلك ما يأتي:
1 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم.
2 - اقتراح خطط المركز وبرامجه ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
3 - إعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاجها المركز، وعرضها على اللجنة العلمية.
4 - اقتراح تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز ومتابعتها.
5 - إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز.
6 - تنفيذ قرارات اللجنة العلمية وفقاً للإجراءات النظامية.
7 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأخرى.
8 - أي صلاحية أخرى يمنحها له المجلس.
تنشأ ضمن الوحدات التنظيمية للمركز وحدة مختصة بالحسابات الصحية الوطنية، وتكون مهمتها إيجاد نظام للحسابات الصحية الوطنية في المملكة، والعمل على تطبيقه بما يمكّن من قياس وتحليل التدفقات المالية في النظام الصحي بمختلف مستوياته، والتعرف على أنماط تكاليف الإنفاق على الخدمات الصحية.
1- تكون للمركز مخصصات مالية (برنامج) ضمن ميزانية المجلس يصرف منها على نشاطات المركز والمتطلبات الفنية والإدارية لأعماله.
2 - تتكون موارد المركز مما يأتي:
أ - ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية المجلس.
ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره المجلس.
ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا والأوقاف.
د - أي مورد آخر يقره المجلس.
3 - تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2/ ج) و(2/ د) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
يخصص المجلس مقراً مناسباً للمركز، ويزود بالاحتياجات الوظيفية والمالية اللازمة لأداء مهماته.
يعد جميع منسوبي المركز تابعين للأمانة العامة، وتطبق عليهم لوائحها.
يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى الأمين العام عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات، وذلك لعرضه على المجلس.
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/10/19هـ · 2013-08-26
- تاريخ النشر
- 1434/12/06هـ · 2013-10-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1434/10/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة