النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1430/10/24هـ، 18 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1430/10/24هـ · 2009-10-13
تاريخ النشر
1430/10/24هـ · 2009-10-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
عدد المواد
18

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : العبارات والألفاظ الواردة به - إنشاء مركز يتمتع بالشخصية الدولية المستقلة لمكافحة المخدرات ويكون مقره مدينة الدوحة عاصمة قطر - أهداف ومهام المركز - أجهزة المركز - تشكيل المجلس واختصاصاته - تكوين جهاز فني وإداري لتصريف شؤون المركز الفنية والإدارية - ميزانية المركز وموارده - تبادل المعلومات – طلبات المساعدة - نقاط الاتصال - جواز منح صفة المراقب - اللغات وأحكام ختامية - تسوية المنازعات.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1430/10/24هـ — صدور النظام

مواد النظام (18)