النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1430/10/24هـ، 18 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1430/10/24هـ · 2009-10-13
- تاريخ النشر
- 1430/10/24هـ · 2009-10-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
- عدد المواد
- 18
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : العبارات والألفاظ الواردة به - إنشاء مركز يتمتع بالشخصية الدولية المستقلة لمكافحة المخدرات ويكون مقره مدينة الدوحة عاصمة قطر - أهداف ومهام المركز - أجهزة المركز - تشكيل المجلس واختصاصاته - تكوين جهاز فني وإداري لتصريف شؤون المركز الفنية والإدارية - ميزانية المركز وموارده - تبادل المعلومات – طلبات المساعدة - نقاط الاتصال - جواز منح صفة المراقب - اللغات وأحكام ختامية - تسوية المنازعات.
الخط الزمني للتعديلات
- 1430/10/24هـ — صدور النظام