المادة 12 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1430/10/24هـ
الجواب المختصر
تحدد الدول الأعضاء السلطات المختصة و نقاط الاتصال بالمركز، وتزود المركز بها في غضون ثلاثين يوما بعد دخول هذا النظام حيز النفاذ، ويتولى المركز تزويد الدول الأعضاء بها، ويراعى الإبلاغ الفوري بأي تعديلات لاحقة.
ساري، نسخة 1430/10/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
تحدد الدول الأعضاء السلطات المختصة و نقاط الاتصال بالمركز، وتزود المركز بها في غضون ثلاثين يوما بعد دخول هذا النظام حيز النفاذ، ويتولى المركز تزويد الدول الأعضاء بها، ويراعى الإبلاغ الفوري بأي تعديلات لاحقة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/10/24هـ · 2009-10-13
- تاريخ النشر
- 1430/10/24هـ · 2009-10-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1430/10/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة