المادة 6 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1430/10/24هـ

الجواب المختصر

1 - التشكيل: يتكون المجلس من مديري السلطات المختصة وضباط الاتصال من كل دولة.

ساري، نسخة 1430/10/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

1 - التشكيل: يتكون المجلس من مديري السلطات المختصة وضباط الاتصال من كل دولة.

2 - الاختصاصات: المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويختص باعتماد السياسية العامة التي يسير عليها المركز.

وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1 - اعتماد الخطط الاستراتيجية للمركز والخطط الطويلة المدى والسنوية المتضمنة نشاطات ومشاريع المركز.

2 - تعيين المدير وإنهاء خدماته وتفويض بعض صلاحياته.

3 - اعتماد شعار المركز وعمله.

4 - اعتماد إجراءات الحفاظ على سرية المعلومات .

5 - اعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ أنشطة المركز الرئيسية.

6- اعتماد آليات التعيين في وظائف المركز.

7- اعتماد النظام الداخلي والأنظمة الإدارية والتنظيمية والمالية للمركز.

8- اقتراح الموازنة السنوية للمركز وإعداد الحساب الختامي وعرضهما على أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية للاعتماد.

9- اختيار المدقق المالي وتحديد مكافآته.

10 - وضع تنظيم لإجراءات إنشاء قاعدة البيانات المركزية التابعة للمركز وتشغيلها.

3 - الاجتماعات:

1- يعقد المجلس اجتماعا واحدا في السنة في مقر المركز وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

2 - ينعقد المجلس بحضور ممثلي أربعة من أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الثلثين، ويكون لكل دولة صوت واحد.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/10/24هـ · 2009-10-13
تاريخ النشر
1430/10/24هـ · 2009-10-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1430/10/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة