المادة 16 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1430/10/24هـ
الجواب المختصر
التعديل يجوز تعديل هذه النظام بإجماع ممثلي الدول الأعضاء ويصبح نافذا طبقا لأحكام المادة 18 من هذا النظام.
ساري، نسخة 1430/10/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
التعديل
يجوز تعديل هذه النظام بإجماع ممثلي الدول الأعضاء ويصبح نافذا طبقا لأحكام المادة 18 من هذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/10/24هـ · 2009-10-13
- تاريخ النشر
- 1430/10/24هـ · 2009-10-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1430/10/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة