المادة 1 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1430/10/24هـ

الجواب المختصر

لأغراض هذا النظام يكون للعبارات والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1 - مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ساري، نسخة 1430/10/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

لأغراض هذا النظام يكون للعبارات والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

1 - مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

2 - الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

3 - الدولة العضو : الدولة العضو في مجلس التعاون.

4 - المركز: مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

(GCC Criminal Information Center to Combat Drugs (GCC-CICCD

5 - النظام : النظام الأساسي للمركز.

6 - المجلس : مجلس إدارة المركز .

7 - السلطات المختصة : هي الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء بمكافحة المخدارت والاتجار غير المشروع بها والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والجرائم المنظمة ذات الصلة.

8 - المدير: مدير المركز.

9 - ضابط الاتصال: ممثل السلطة المختصة التابعة للدولة العضو الذي يكون موظفا لدى تلك السلطة ويجري إعارته للمركز بغرض إقامة الاتصال بين تلك السلطة في الدولة المعيرة والمركز.

10 - المعلومات : هي أية معلومات مستمدة من عمليات المراقبة والتحريات و المعلومات المرجعية والتحليلية والإحصائية وسائر المعلومات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والجرائم الأخرى ذات الصلة.

11 - تبادل المعلومات : حصول الدول الأعضاء والمركز والدولة أو المنظمة التي منحت صفة المراقب على المعلومات المستمدة من التحريات.

12 - قاعدة بيانات المركز : قاعدة البيانات المركزية التابعة للمركز.

13 - المراقب : دولة أو منظمة دولية متخصصة لا تكون طرفا في هذا النظام، وتمنح صفة المراقب لدى المركز.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/10/24هـ · 2009-10-13
تاريخ النشر
1430/10/24هـ · 2009-10-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1430/10/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة