النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1435/06/12هـ، 20 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1435/06/12هـ · 2014-04-12
تاريخ النشر
1435/07/24هـ · 2014-05-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
عدد المواد
20

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، إنشاء المركز واستقلاله، مقر المركز، اختصاصات المركز، أجهزة المركز، مجلس الإدارة (تشكيله واختصاصاته، اجتماعاته وتوصياته)، الجهاز الفني والإداري (تكوينه واختصاصاته)، علاقة المركز بمراكز الإحصاء الوطنية، ميزانية المركز، تحصيل الرسوم، الموارد المالية، البيانات الإحصائية، المخالفات، أحكام ختامية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1435/06/12هـ — صدور النظام

مواد النظام (20)