المادة 6 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1435/06/12هـ
موضوع المادة: مجلس الإدارة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
أولاً : التشكيل : يتشكل مجلس الإدارة من رؤساء المراكز الإحصائية في الدول الأعضاء أو من يمثلهم، وممثل عن الأمانة العامة ومدير عام المركز دون أن يكون لهما حق التصويت.
ساري، نسخة 1435/06/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
أولاً : التشكيل :
يتشكل مجلس الإدارة من رؤساء المراكز الإحصائية في الدول الأعضاء أو من يمثلهم، وممثل عن الأمانة العامة ومدير عام المركز دون أن يكون لهما حق التصويت.
ثانياً : الاختصاصات :
مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز ويختص بما يأتي :
1 - إقرار الخطط والسياسات العامة للمركز ورفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها.
2 - الإشراف العام على تنفيذ مهام واختصاصات المركز.
3 - تنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بمجلس التعاون.
4 - تحديد مسؤوليات مراكز الإحصاء الوطنية المتعلقة بتنفيذ خطط العمل الإحصائي للمركز.
5 - متابعة تنفيذ سياسة نشر البيانات الإحصائية.
6 - إنشاء أجهزة فرعية أخرى للمركز عند الحاجة.
7 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز ولائحة الموارد البشرية فيه واللوائح التنظيمية الأخرى للمركز بناء على اقتراح المدير العام ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة .
8 - إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي ورفعهما للمجلس الوزاري للاعتماد.
9 - الاطلاع على تقارير الأداء السنوية لإنجازات المركز وإبداء الملاحظات اللازمة عليها ومن ثم رفعها للمجلس الوزاري، للاطلاع .
10 - الاستعانة بالخبرات التخصصية لدراسة ما يرفع له من قضايا تتعلق بمهامه، وتشكيل لجان وتحديد مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها.
11 - تعيين المراقب المالي للمركز .
12 - أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس الوزاري.
ثالثاً : الاجتماعات والتوصيات:
1 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً في السنة في مقر المركز، وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
2 - ينعقد مجلس الإدارة بحضور ممثلي ثلثي أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الحضور ويكون لكل دولة صوت واحد ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع وللعضو تسجيل وجهة نظره المخالفة لرأي أغلبية الأعضاء في المحضر المعد لضبط مداولات المجلس.
3 - فيما لم يرد به نص، يطبق النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها في مجلس التعاون .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/06/12هـ · 2014-04-12
- تاريخ النشر
- 1435/07/24هـ · 2014-05-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1435/06/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة