المادة 6 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1435/06/12هـ

موضوع المادة: مجلس الإدارة، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

أولاً : التشكيل : يتشكل مجلس الإدارة من رؤساء المراكز الإحصائية في الدول الأعضاء أو من يمثلهم، وممثل عن الأمانة العامة ومدير عام المركز دون أن يكون لهما حق التصويت.

ساري، نسخة 1435/06/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

أولاً : التشكيل :

يتشكل مجلس الإدارة من رؤساء المراكز الإحصائية في الدول الأعضاء أو من يمثلهم، وممثل عن الأمانة العامة ومدير عام المركز دون أن يكون لهما حق التصويت.

ثانياً : الاختصاصات :

مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز ويختص بما يأتي :

1 - إقرار الخطط والسياسات العامة للمركز ورفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها.

2 - الإشراف العام على تنفيذ مهام واختصاصات المركز.

3 - تنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بمجلس التعاون.

4 - تحديد مسؤوليات مراكز الإحصاء الوطنية المتعلقة بتنفيذ خطط العمل الإحصائي للمركز.

5 - متابعة تنفيذ سياسة نشر البيانات الإحصائية.

6 - إنشاء أجهزة فرعية أخرى للمركز عند الحاجة.

7 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز ولائحة الموارد البشرية فيه واللوائح التنظيمية الأخرى للمركز بناء على اقتراح المدير العام ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة .

8 - إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي ورفعهما للمجلس الوزاري للاعتماد.

9 - الاطلاع على تقارير الأداء السنوية لإنجازات المركز وإبداء الملاحظات اللازمة عليها ومن ثم رفعها للمجلس الوزاري، للاطلاع .

10 - الاستعانة بالخبرات التخصصية لدراسة ما يرفع له من قضايا تتعلق بمهامه، وتشكيل لجان وتحديد مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها.

11 - تعيين المراقب المالي للمركز .

12 - أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس الوزاري.

ثالثاً : الاجتماعات والتوصيات:

1 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً في السنة في مقر المركز، وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

2 - ينعقد مجلس الإدارة بحضور ممثلي ثلثي أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الحضور ويكون لكل دولة صوت واحد ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع وللعضو تسجيل وجهة نظره المخالفة لرأي أغلبية الأعضاء في المحضر المعد لضبط مداولات المجلس.

3 - فيما لم يرد به نص، يطبق النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها في مجلس التعاون .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/06/12هـ · 2014-04-12
تاريخ النشر
1435/07/24هـ · 2014-05-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/06/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة