المادة 13 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1435/06/12هـ

الجواب المختصر

1- تعتبر جميع البيانات الشخصية التي تقدم للمركز سرية ، ولا يجوز للمركز أو لأي من العاملين فيه إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الكشف عنها أو استخدامها لأي غرض غير القيام بالعمل الإحصائي، ما لم يكن ذلك بناء على طلب الجهات القضائية.

ساري، نسخة 1435/06/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

1- تعتبر جميع البيانات الشخصية التي تقدم للمركز سرية ، ولا يجوز للمركز أو لأي من العاملين فيه إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الكشف عنها أو استخدامها لأي غرض غير القيام بالعمل الإحصائي، ما لم يكن ذلك بناء على طلب الجهات القضائية.

2 - يتقيد المركز عند نشره للإحصائيات الرسمية بعدم إظهار أية بيانات شخصية حفاظاً على سريتها.

3 - يجب على المركز اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوافر فيها شروط الأمان والسلامة.

4 - يتقيد المركز بعدم تزويد أي جهة خارج دول المجلس بأي بيانات غير منشورة عن أي من الدول الأعضاء إلا بعد التنسيق مع تلك الدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/06/12هـ · 2014-04-12
تاريخ النشر
1435/07/24هـ · 2014-05-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/06/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة