المادة 19 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1435/06/12هـ
الجواب المختصر
تعمل الدول الأعضاء على تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير هذا النظام أو تطبيقه وفقاً لما ورد في البند "ثالثاً" من المادة السادسة من هذا النظام.
ساري، نسخة 1435/06/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
تعمل الدول الأعضاء على تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير هذا النظام أو تطبيقه وفقاً لما ورد في البند "ثالثاً" من المادة السادسة من هذا النظام.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/06/12هـ · 2014-04-12
- تاريخ النشر
- 1435/07/24هـ · 2014-05-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1435/06/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة