المادة 11 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1435/06/12هـ

موضوع المادة: الموارد المالية، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

1 - تتكون الموارد المالية للمركز من: أ - المساهمات المالية من الدول الأعضاء موزعه بالتساوي .

ساري، نسخة 1435/06/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

1 - تتكون الموارد المالية للمركز من:

أ - المساهمات المالية من الدول الأعضاء موزعه بالتساوي .

ب - عوائد الأنشطة التي يقدمها المركز.

ج - الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمركز ويقبلها مجلس الإدارة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/06/12هـ · 2014-04-12
تاريخ النشر
1435/07/24هـ · 2014-05-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/06/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة