الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج: ساري، صدر 1445/08/03هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التعليم والعلوم
تاريخ الإصدار
1445/08/03هـ · 2024-02-13
تاريخ النشر
1445/08/27هـ · 2024-03-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1445/8/3هـ
عدد المواد
15

ملخص هيئة الخبراء

تضمنت الترتيبات: تعريفات، الشخصية الاعتبارية للمركز، أهداف المركز، مهمات واختصاصات المركز، مجلس إدارة المركز، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اجتماعات المجلس، رئيس المركز التنفيذي مسؤولياته واختصاصاته، موارد المركز، حسابات المركز البنكية، النظام الوظيفي لمنسوبي المركز، الميزانية والسنة المالية للمركز، الرقابة المالية، التقرير السنوي، الحساب الختامي، نفاذ الترتيبات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1445/08/03هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)