الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج: ساري، صدر 1445/08/03هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التعليم والعلوم
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/03هـ · 2024-02-13
- تاريخ النشر
- 1445/08/27هـ · 2024-03-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1445/8/3هـ
- عدد المواد
- 15
ملخص هيئة الخبراء
تضمنت الترتيبات: تعريفات، الشخصية الاعتبارية للمركز، أهداف المركز، مهمات واختصاصات المركز، مجلس إدارة المركز، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اجتماعات المجلس، رئيس المركز التنفيذي مسؤولياته واختصاصاته، موارد المركز، حسابات المركز البنكية، النظام الوظيفي لمنسوبي المركز، الميزانية والسنة المالية للمركز، الرقابة المالية، التقرير السنوي، الحساب الختامي، نفاذ الترتيبات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1445/08/03هـ — صدور النظام