المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

ساري، نسخة 1445/08/03هـ

الجواب المختصر

يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- نائب وزير التعليم للتعليم العام.

ساري، نسخة 1445/08/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج؟

يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- نائب وزير التعليم للتعليم العام.

ب- نائب وزير الثقافة.

ج- نائب وزير الرياضة.

د- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط.

هـ- نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان.

و- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ز- محافظ هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

ح- أحد أعضاء مجلس شؤون الجامعات.

ط- ممثل من القطاع الخاص أو غير الربحي في مجال التعليم الخاص أو الأهلي.

ي- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز

يعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ح) و (ط) و (ي) من الفقرة (1) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

يختار الرئيس نائبًا له من بين الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/03هـ · 2024-02-13
تاريخ النشر
1445/08/27هـ · 2024-03-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1445/8/3هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والخمسون (1445-08-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج وتعديلاتها · فهرس الأنظمة