المادة 4 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

ساري، نسخة 1445/08/03هـ

الجواب المختصر

دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية: اقتراح مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناهج، ورفعه وفقًا للإجراءات النظامية.

ساري، نسخة 1445/08/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج؟

دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:

اقتراح مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناهج، ورفعه وفقًا للإجراءات النظامية.

إقرار الإطار الوطني للمناهج بالتنسيق مع الوزارة والهيئة وغيرهما من الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذه بعد إقراره.

وضع السياسات والخطط والبرامج والأدوات الهادفة إلى تطوير المناهج في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

بناء معايير المناهج بالتنسيق مع الوزارة والهيئة، واعتمادها، وتحديثها دوريًّا.

إعداد المناهج وبناؤها وتخطيطها وتصميمها وتطويرها ومراجعتها واعتمادها والترخيص لها.

بناء الخطط الدراسية للتعليم العام، وتحديد الأوزان النسبية للمناهج (المواد التعليمية) في التعليم العام بالاتفاق مع الوزارة.

مواءمة المناهج مع مناهج ما بعد التعليم العام، ومع متطلبات سوق العمل ومهارات المستقبل.

اعتماد ومراجعة مناهج الهوية الوطنية (الدراسات الإسلامية واللغة العربية والعلوم الاجتماعية) للمدارس الخاصة والأهلية التي تطبق مناهج دولية، وللمدارس الأجنبية، بالتنسيق مع الوزارة.

إنشاء مراكز بحثية وتطويرية تخصصية ترتبط به تنظيميًّا لتتولى تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته.

التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية داخل المملكة وخارجها وإبرام مذكرات التفاهم والتعاون معها، وذلك وفق الإجراءات النظامية؛ بما يخدم أهدافه والغايات التي أنشئ من أجلها.

التعاون مع المؤسسات الخاصة وغير الربحية الرائدة والمتخصصة في النشر والخدمات التعليمية داخل المملكة وخارجها، وذلك بما يخدم أهدافه والغايات التي أنشئ من أجلها.

تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات، وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، التي تعنى بتطوير المناهج، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والمؤتمرات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصاته بعد موافقة الجهات المعنية.

رصد وتحليل المؤشرات والتقارير، التي لها أثر على المناهج في المملكة، الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

إصدار المجلات والدوريات والأدلة الإرشادية والنشرات والبحوث ذات العلاقة بمهماته ونشاطه.

بناء وعقد شراكات استراتيجية مع المنظمات وبيوت الخبرة والمراكز المحلية والدولية المعنية بتطوير المناهج.

بناء قاعدة بيانات خاصة بالمناهج الدراسية السعودية، توضح مدى التقدم المنجز في بناء تلك المناهج وتطويرها.

استطلاع ورصد آراء العموم -عبر الوسائل المختلفة- فيما يتعلق بإعداد وتطوير المناهج.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/03هـ · 2024-02-13
تاريخ النشر
1445/08/27هـ · 2024-03-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1445/8/3هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والخمسون (1445-08-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج وتعديلاتها · فهرس الأنظمة