المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

ساري، نسخة 1445/08/03هـ

الجواب المختصر

يهدف المركز إلى تحقيق ما يأتي: تطوير المناهج تطويرًا يستجيب لمتطلبات التنمية والمستهدفات الوطنية وفق أحدث النظريات، والنماذج، والأساليب العلمية والتربوية، وبما يراعي الثوابت الإسلامية والرؤى والتوجهات الوطنية، ووفق أفضل الممارسات الدولية.

ساري، نسخة 1445/08/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج؟

يهدف المركز إلى تحقيق ما يأتي:

تطوير المناهج تطويرًا يستجيب لمتطلبات التنمية والمستهدفات الوطنية وفق أحدث النظريات، والنماذج، والأساليب العلمية والتربوية، وبما يراعي الثوابت الإسلامية والرؤى والتوجهات الوطنية، ووفق أفضل الممارسات الدولية.

أن يكون بيتَ خبرة وطنية ومرجعية علمية وبحثية رائدة لعمليات تطوير المناهج على المستويين الإقليمي والدولي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/03هـ · 2024-02-13
تاريخ النشر
1445/08/27هـ · 2024-03-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1445/8/3هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والخمسون (1445-08-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج وتعديلاتها · فهرس الأنظمة