المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

ساري، نسخة 1445/08/03هـ

الجواب المختصر

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: المركز الوطني للمناهج.

ساري، نسخة 1445/08/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج؟

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها:

المركز: المركز الوطني للمناهج.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

الوزير: وزير التعليم.

الوزارة: وزارة التعليم.

الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب.

التعليم العام: جميع المراحل التعليمية إلى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

المناهج: مناهج التعليم العام، وتشمل سياسات ووثائق ومعايير وأطر المناهج، والمواد التعليمية، والمقررات الدراسية، والمحتوى التعليمي بمختلف أنواعه ووسائله وأدوات واستراتيجيات تقديمه، وأدلة استخدام المناهج، وأي وثائق أو مواد تعليمية يقرر المجلس اعتبارها ضمن مناهج التعليم العام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/03هـ · 2024-02-13
تاريخ النشر
1445/08/27هـ · 2024-03-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1445/8/3هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والخمسون (1445-08-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج وتعديلاتها · فهرس الأنظمة