نظام نقابة السيارات
نظام نقابة السيارات: ساري، صدر 1372/01/01هـ، 64 مادة، آخر تعديل 1425/04/11هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المواصلات والاتصالات
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- عدد المواد
- 64
- آخر تعديل
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: تأسيس النقابة وبيان وظائفها وواجبات موظفيها، تنظيم نقل الحجاج، واجبات وحقوق الشركات، أحكام الكشف على السيارات، أحكام عامة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (5 مادة)
- 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9) (2 مادة)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47) (1 مادة)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
مواد النظام (64)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44
- المادة 45
- المادة 46
- المادة 47
- المادة 48
- المادة 49
- المادة 50
- المادة 51
- المادة 52
- المادة 53
- المادة 54
- المادة 55
- المادة 56
- المادة 57
- المادة 58
- المادة 59
- المادة 60
- المادة 61
- المادة 62
- المادة 63
- المادة 64