نظام نقابة السيارات

نظام نقابة السيارات: ساري، صدر 1372/01/01هـ، 64 مادة، آخر تعديل 1425/04/11هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المواصلات والاتصالات
تاريخ الإصدار
1372/01/01هـ · 1952-09-20
تاريخ النشر
1372/01/01هـ · 1952-09-20
عدد المواد
64
آخر تعديل
1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: تأسيس النقابة وبيان وظائفها وواجبات موظفيها، تنظيم نقل الحجاج، واجبات وحقوق الشركات، أحكام الكشف على السيارات، أحكام عامة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (5 مادة)
  2. 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9) (2 مادة)
  3. 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47) (1 مادة)
  4. 1372/01/01هـ — صدور النظام

مواد النظام (64)