المادة 26 من نظام نقابة السيارات
ساري، نسخة 1425/04/11هـ
موضوع المادة: تنظيم نقل الحجاج، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تتولى وزارة الحج وضع الآلية المناسبة لتوزيع الحجاج على شركات النقل المسجلة لدى النقابة بما يتناسب مع متطلبات كل موسم، وبما يضمن نقل الحجاج كافة ويوفر الراحة لهم
ساري، نسخة 1425/04/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام نقابة السيارات؟
تتولى وزارة الحج وضع الآلية المناسبة لتوزيع الحجاج على شركات النقل المسجلة لدى النقابة بما يتناسب مع متطلبات كل موسم، وبما يضمن نقل الحجاج كافة ويوفر الراحة لهم
ما التعديلات على المادة 26؟
- 1372/01/01هـ — النص الأصلي — (نص هذه النسخة)
- 1425/04/11هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/21) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1372/01/01هـ
يكون توزيع الحجاج على الشركات حسبما يأتي:
(أ) تعطى الشركة الأولى في التسجيل عشرين في المائة من حمولتها المسجلة من الحجاج.
وباستكمال نسبتها المذكورة تعطى الشركة التي تليها نفس النسبة من حمولتها المسجلة وهكذا إلى أن يتم الدور على جميع الشركات بموجب حمولتها المسجلة، ويعاد التوزيع بنفس الترتيب، على أن يراعى تسلسل خاص لكل خط من خطوط النقل باستثناء خط عرفات.
(ب) ينفذ في خط عرفات الترتيب الذي نصت عليه المادة (20) من هذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- آخر تعديل
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (عدّل هذه المادة)
- 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.