المادة 25 من نظام نقابة السيارات
ساري، نسخة 1425/04/11هـ
موضوع المادة: تنظيم نقل الحجاج، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكون للشركة المسجلة في النقابة حق النقل وفقا لما ورد في المادة (السادسة والعشرين) من هذا النظام
ساري، نسخة 1425/04/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 25 من نظام نقابة السيارات؟
يكون للشركة المسجلة في النقابة حق النقل وفقا لما ورد في المادة (السادسة والعشرين) من هذا النظام
ما التعديلات على المادة 25؟
- 1372/01/01هـ — النص الأصلي — (نص هذه النسخة)
- 1425/04/11هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/21) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1372/01/01هـ
للشركة التي تم تسجيلها في النقابة قبل غيرها من الشركات حق الأولية في النقل طبقا لمقتضى المادة (16)، ثم يكون الحق للتي تليها في التسجيل، وهكذا يجري الترتيب في هذه الأولية.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- آخر تعديل
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (عدّل هذه المادة)
- 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.