المادة 11 من نظام نقابة السيارات

ساري، نسخة 1372/01/01هـ

موضوع المادة: وظائف النقابة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تعيين لجنة للكشف على سيارات الشركات المخصصة لنقل الحجاج باشتراك مندوبين من إدارة الحج العامة ومديرية الأمن العام والنقابة مع مهندسين فنيين تنتخبهم للكشف على كل سيارة معدة لنقل الحجاج وإعطاء قرار بصلاحيتها للنقل أو عدم ذلك موقع عليه من كافة أعضاء لجنة الكشف، على ألا يتنافى مع الكشف المنصوص عليه في قرار مجلس الشورى رقم (161) في 26 / 8 / 368 .

ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من نظام نقابة السيارات؟

تعيين لجنة للكشف على سيارات الشركات المخصصة لنقل الحجاج باشتراك مندوبين من إدارة الحج العامة ومديرية الأمن العام والنقابة مع مهندسين فنيين تنتخبهم للكشف على كل سيارة معدة لنقل الحجاج وإعطاء قرار بصلاحيتها للنقل أو عدم ذلك موقع عليه من كافة أعضاء لجنة الكشف، على ألا يتنافى مع الكشف المنصوص عليه في قرار مجلس الشورى رقم (161) في 26 / 8 / 368 .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1372/01/01هـ · 1952-09-20
تاريخ النشر
1372/01/01هـ · 1952-09-20
آخر تعديل
1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
عدد المواد
64

الخط الزمني للنظام

  1. 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  2. 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  3. 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
  4. 1372/01/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 64 مادة.

جميع مواد نظام نقابة السيارات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة