المادة 9 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ساري، نسخة 1448/01/02هـ

موضوع المادة: الإجراءات، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- للنيابة العامة أن تأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي - بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه في ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلًا للمصادرة، أو الأموال التي تعادل قيمتها.

ساري، نسخة 1448/01/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟

1- للنيابة العامة أن تأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي - بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه في ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلًا للمصادرة، أو الأموال التي تعادل قيمتها.

2- لرئيس أمن الدولة -في مرحلة الاستدلال- أن يأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي -بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه في ارتباطها بأي من الجرائم للنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلًا للمصادرة، أو الأموال التي تعادل قيمتها. على أن يُلغ النائب العام بالحجز خلال مدة لا تتجاوز (72) ساعةٌ

ما التعديلات على المادة 9؟

  1. 1439/02/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1448/01/02هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/2) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/02/12هـ

1- للنيابة العامة أن تأمـر الجهة المختصة بالحجـز التـحـفـظي -بـصـورة عاجـلة دون إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة.

2- لرئيس أمن الدولة -في مرحلة الاستدلال- أن يأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي بصورة عاجلة ودون إبلاغ الطرف المعني على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/02/12هـ · 2017-11-01
تاريخ النشر
1439/02/12هـ · 2017-11-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ
آخر تعديل
1444/02/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
عدد المواد
96

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/02/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
  2. 1439/02/12هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 18، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7

  • تعديل المواد (2، 4، 16، 18، 21، 23، 24) وإضافة المادتين (20 مكرر، 23 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام…
  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 1440هـ
  • حذف المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
  • تعميم اعتماد القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله
  • القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
  • قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
  • قواعد الحسابات البنكية
  • دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
  • دليل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 98 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة