نظام مكافحة الغش التجاري

نظام مكافحة الغش التجاري: جاري العمل على النظام، صدر 1429/04/23هـ، 30 مادة، آخر تعديل 1442/12/26هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1429/04/23هـ · 2008-04-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.
عدد المواد
30
آخر تعديل
1442/12/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)

ملخص هيئة الخبراء

حل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري لعام 1404هـ وتضمن : تعريف بالمصطلحات ، المخالفات وصور الغش التجاري ، الضبط والتحقيق والمحاكمة ، العقوبات ، أحكام ختامية .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/12/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109) (1 مادة)
  2. 1442/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/76) (1 مادة)
  3. 1440/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101) (1 مادة)
  4. 1440/01/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10) (2 مادة)
  5. 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/108) (1 مادة)
  6. 1429/04/23هـ — صدور النظام

مواد النظام (30)