المادة 14 من نظام مكافحة الغش التجاري

جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ

الجواب المختصر

يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف.

جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام مكافحة الغش التجاري؟

يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1429/04/23هـ · 2008-04-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.
آخر تعديل
1442/12/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/12/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
  2. 1442/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/76)
  3. 1440/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  4. 1440/01/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)
  5. 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/108)
  6. 1429/04/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري لعام 1430هـ
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة الغش التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة