المادة 3 من نظام مكافحة الغش التجاري

جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ

الجواب المختصر

يلتزم كل من (المنتج والمستورد والموزع) لمنتج مغشوش إذا صرّفه؛ بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجار الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية، أو عند تحرير محضر بضبطها.

جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام مكافحة الغش التجاري؟

يلتزم كل من (المنتج والمستورد والموزع) لمنتج مغشوش إذا صرّفه؛ بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجار الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية، أو عند تحرير محضر بضبطها.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1429/04/23هـ · 2008-04-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.
آخر تعديل
1442/12/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/12/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
  2. 1442/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/76)
  3. 1440/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  4. 1440/01/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)
  5. 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/108)
  6. 1429/04/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري لعام 1430هـ
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة الغش التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة