المادة 19 من نظام مكافحة الغش التجاري
جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.
جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام مكافحة الغش التجاري؟
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1429/04/23هـ · 2008-04-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.
- آخر تعديل
- 1442/12/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1442/12/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- 1442/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/76)
- 1440/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1440/01/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/108)
- 1429/04/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري لعام 1430هـ
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة الغش التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة