نظام مزاولة المهن الصحية

نظام مزاولة المهن الصحية: ساري، صدر 1426/11/04هـ، 44 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الصحة
تاريخ الإصدار
1426/11/04هـ · 2005-12-06
تاريخ النشر
1426/11/28هـ · 2005-12-30
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
عدد المواد
44

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام مايلى : الترخيص بمزاولة المهن الصحية ( المقصود بالعبارات الواردة بالنظام - شروط الترخيص بمزاولة المهن الصحية - مدة الترخيص ) - واجبات الممارس الصحي ( الواجبات العامة للمارس الصحي - واجبات الممارس الصحي نحو المرضى - واجبات الزمالة ) – المسؤولية المهنية (المسؤولية المدنية - المسؤولية الجزائية - المسؤولية التأديبية ) - التحقيق والمحاكمة ( تكوين الهيئة الصحية الشرعية - مقرها - عضويتها - إختصاصها – إجتماعاتها) - أحكام ختامية .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1426/11/04هـ — صدور النظام

مواد النظام (44)