نظام مزاولة المهن الصحية
نظام مزاولة المهن الصحية: ساري، صدر 1426/11/04هـ، 44 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الصحة
- تاريخ الإصدار
- 1426/11/04هـ · 2005-12-06
- تاريخ النشر
- 1426/11/28هـ · 2005-12-30
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
- عدد المواد
- 44
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام مايلى : الترخيص بمزاولة المهن الصحية ( المقصود بالعبارات الواردة بالنظام - شروط الترخيص بمزاولة المهن الصحية - مدة الترخيص ) - واجبات الممارس الصحي ( الواجبات العامة للمارس الصحي - واجبات الممارس الصحي نحو المرضى - واجبات الزمالة ) – المسؤولية المهنية (المسؤولية المدنية - المسؤولية الجزائية - المسؤولية التأديبية ) - التحقيق والمحاكمة ( تكوين الهيئة الصحية الشرعية - مقرها - عضويتها - إختصاصها – إجتماعاتها) - أحكام ختامية .
الخط الزمني للتعديلات
- 1426/11/04هـ — صدور النظام
مواد النظام (44)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44