المادة 33 من نظام مزاولة المهن الصحية
ساري، نسخة 1426/11/04هـ
الجواب المختصر
أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي : 1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا.
ساري، نسخة 1426/11/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 33 من نظام مزاولة المهن الصحية؟
أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي :
1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا.
2 - مستشار نظامي يعينه الوزير.
3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
4 - عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
5 - طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.
6 - صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير.
ب - تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (4 ، 6) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة.
ج - يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو عند غيابه.
د - يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.
هـ - تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/11/04هـ · 2005-12-06
- تاريخ النشر
- 1426/11/28هـ · 2005-12-30
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1426/11/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1439هـ
- نظام مزاولة المهن الصحية لعام 1426هـ
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة دله للخدمات الصحية
- سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص
- 1437-255.pdf
- 1437-262.pdf
- Executive-Regulations-Health-Profession-1.pdf
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تطور تنظيم مزاولة مهنه الطب والصيدلة بالمملكة العربية السعودية // د . خالد بن احمد بن مسعود آل حاسن
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — قضاء الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة العربية السعودية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.
جميع مواد نظام مزاولة المهن الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة