المادة 33 من نظام مزاولة المهن الصحية

ساري، نسخة 1426/11/04هـ

الجواب المختصر

أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي : 1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا.

ساري، نسخة 1426/11/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 33 من نظام مزاولة المهن الصحية؟

أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي :

1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا.

2 - مستشار نظامي يعينه الوزير.

3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.

4 - عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.

5 - طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.

6 - صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير.

ب - تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (4 ، 6) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة.

ج - يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو عند غيابه.

د - يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.

هـ - تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.

و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/11/04هـ · 2005-12-06
تاريخ النشر
1426/11/28هـ · 2005-12-30
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
عدد المواد
44

الخط الزمني للنظام

  1. 1426/11/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4

  • اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1439هـ
  • نظام مزاولة المهن الصحية لعام 1426هـ
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة دله للخدمات الصحية
  • سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص
  • 1437-255.pdf
  • 1437-262.pdf
  • Executive-Regulations-Health-Profession-1.pdf
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تطور تنظيم مزاولة مهنه الطب والصيدلة بالمملكة العربية السعودية // د . خالد بن احمد بن مسعود آل حاسن
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — قضاء الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة العربية السعودية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 44 مادة.

جميع مواد نظام مزاولة المهن الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة