المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية
ساري، نسخة 1426/11/04هـ
الجواب المختصر
كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي : 1 - الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
ساري، نسخة 1426/11/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية؟
كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي :
1 - الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
2 - الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
3 - إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
4 - إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
5 - إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
6 - استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
7 - التقصير في الرقابة والإشراف .
8 - عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
ويقع باطلًا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/11/04هـ · 2005-12-06
- تاريخ النشر
- 1426/11/28هـ · 2005-12-30
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1426/11/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1439هـ
- نظام مزاولة المهن الصحية لعام 1426هـ
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة دله للخدمات الصحية
- سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص
- 1437-255.pdf
- 1437-262.pdf
- Executive-Regulations-Health-Profession-1.pdf
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تطور تنظيم مزاولة مهنه الطب والصيدلة بالمملكة العربية السعودية // د . خالد بن احمد بن مسعود آل حاسن
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — قضاء الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة العربية السعودية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.
جميع مواد نظام مزاولة المهن الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة