المادة 36 من نظام مزاولة المهن الصحية
ساري، نسخة 1426/11/04هـ
الجواب المختصر
يمثل الإدعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
ساري، نسخة 1426/11/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 36 من نظام مزاولة المهن الصحية؟
يمثل الإدعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/11/04هـ · 2005-12-06
- تاريخ النشر
- 1426/11/28هـ · 2005-12-30
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1426/11/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1439هـ
- نظام مزاولة المهن الصحية لعام 1426هـ
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة دله للخدمات الصحية
- سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص
- 1437-255.pdf
- 1437-262.pdf
- Executive-Regulations-Health-Profession-1.pdf
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تطور تنظيم مزاولة مهنه الطب والصيدلة بالمملكة العربية السعودية // د . خالد بن احمد بن مسعود آل حاسن
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — قضاء الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة العربية السعودية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.
جميع مواد نظام مزاولة المهن الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة