نظام محاكمة الوزراء

نظام محاكمة الوزراء: ساري، صدر 1380/01/01هـ، 27 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
تاريخ الإصدار
1380/01/01هـ · 1960-06-25
تاريخ النشر
1380/01/01هـ · 1960-06-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380؛ قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380
عدد المواد
27

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: بيان الجرائم التي تستدعي محاكمة الوزراء وتحديد عقوباتها، أحكام التحقيق والإحالة، هيئة المحاكمة وإجراءاتها، الطعن في الحكم وتنزيل العقوبة والعفو.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1380/09/22هـ — صدور النظام

مواد النظام (27)