المادة 5 من نظام محاكمة الوزراء
ساري، نسخة 1380/09/22هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 - 10سنوات المتهم بموجب أحكام هذا النظام، إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية: أ - التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره.
ساري، نسخة 1380/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام محاكمة الوزراء؟
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 - 10سنوات المتهم بموجب أحكام هذا النظام، إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ - التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره.
ب - قبول فائدة - أيا كان نوعها - لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.
جـ - استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة.
د - تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما.
هـ - إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشئون المالية والاقتصادية، وبمحاكمة الوزراء.
و - التدخل الشخصي في شئون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1380/01/01هـ · 1960-06-25
- تاريخ النشر
- 1380/01/01هـ · 1960-06-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380؛ قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1380/09/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.