المادة 10 من نظام محاكمة الوزراء

ساري، نسخة 1380/09/22هـ

الجواب المختصر

يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل.

ساري، نسخة 1380/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام محاكمة الوزراء؟

يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل. تتولى هذه الهيئة دراسة الموضوع والتحقيق فيه، وترفع تقريرا بنتيجة ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1380/01/01هـ · 1960-06-25
تاريخ النشر
1380/01/01هـ · 1960-06-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380؛ قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380
عدد المواد
27

الخط الزمني للنظام

  1. 1380/09/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 27 مادة.

جميع مواد نظام محاكمة الوزراء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة