المادة 27 من نظام محاكمة الوزراء
ساري، نسخة 1380/09/22هـ
الجواب المختصر
لجلالة الملك في جميع الأحوال إصدار الأمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفقا لهذا النظام، أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.
ساري، نسخة 1380/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 27 من نظام محاكمة الوزراء؟
لجلالة الملك في جميع الأحوال إصدار الأمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفقا لهذا النظام، أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1380/01/01هـ · 1960-06-25
- تاريخ النشر
- 1380/01/01هـ · 1960-06-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380؛ قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1380/09/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.