نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1426/02/27هـ، 34 مادة، آخر تعديل 1438/01/17هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1426/02/27هـ · 2005-04-06
- تاريخ النشر
- 1426/04/05هـ · 2005-05-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 2 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
- عدد المواد
- 34
- آخر تعديل
- 1438/01/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام مايلى : الهدف - المقصود بالعبارات والكلمات الواردة بالنظام – تفويض الصلاحيات – الإدارة – مهام المفتش – الإحتواء وإستئصال الآفات - الإستيراد والتصدير- عقوبات مخالفة أحكام النظام – أحكام عامة .
الخط الزمني للتعديلات
- 1438/01/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3) (1 مادة)
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58) (1 مادة)
- 1426/02/27هـ — صدور النظام