نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1426/02/27هـ، 34 مادة، آخر تعديل 1438/01/17هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1426/02/27هـ · 2005-04-06
تاريخ النشر
1426/04/05هـ · 2005-05-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 2 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
عدد المواد
34
آخر تعديل
1438/01/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام مايلى : الهدف - المقصود بالعبارات والكلمات الواردة بالنظام – تفويض الصلاحيات – الإدارة – مهام المفتش – الإحتواء وإستئصال الآفات - الإستيراد والتصدير- عقوبات مخالفة أحكام النظام – أحكام عامة .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1438/01/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3) (1 مادة)
  2. 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58) (1 مادة)
  3. 1426/02/27هـ — صدور النظام

مواد النظام (34)