المادة 8 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1426/02/27هـ
الجواب المختصر
1) لأي مفتش يشتبه في أن أي حاوية أو وسيلة نقل داخل الدولة تحتوي على آفة خاضعة للوائح؛ الحق في إيقاف هذه الحاوية أو وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك، وتفتيشها ومصادرتها، والتحفظ على أي نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شيء يمكن أن يكون مصابًا أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح.
ساري، نسخة 1426/02/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
1) لأي مفتش يشتبه في أن أي حاوية أو وسيلة نقل داخل الدولة تحتوي على آفة خاضعة للوائح؛ الحق في إيقاف هذه الحاوية أو وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك، وتفتيشها ومصادرتها، والتحفظ على أي نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شيء يمكن أن يكون مصابًا أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح.
2) تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقة عن أي شيء يتم التحفظ عليه أو مصادرته بموجب الفقرة (1) أعلاه، ورفع تقرير رسمي إلى السلطة المختصة خلال الفترة الزمنية المحددة باللوائح التنفيذية.
3) يحق للمفتش بعد أخذ موافقة من السلطة المختصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو التخلص من الشحنة أو أي شيء تم التحفظ عليه بالفقرة (1) إذا دعت الحاجة.
4) فى حالة عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من القيام بإجراء المعالجة المذكورة بالفقرة (3) يحق للسلطة المختصة إعدام الشحنة أو التخلص منها كما هو مذكور بالفقرة (1).
5) يتحمل المالك كافة التكاليف والمسئوليات عن أي إجراء يتم اتخاذه.
6) لا تتحمل الدولة أو الوزير أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون ( النظام ).
7) يجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة خاضعة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكانية دخول وانتشار آفة حجرية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/02/27هـ · 2005-04-06
- تاريخ النشر
- 1426/04/05هـ · 2005-05-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 2 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
- آخر تعديل
- 1438/01/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
- عدد المواد
- 34
الخط الزمني للنظام
- 1438/01/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
- 1426/02/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- تعديل المادة رقم (5) والفقرة الأولى من المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج…
- اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ
ما المواد المرتبطة بالمادة 8؟
- المادة 7: يتولى المفتش المهام والأعباء التالية : 1) تفتيش الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد…
- المادة 9: يمكن للمفتش أثناء أدائه للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون ( النظام ) أن يستعين بسلطات الأمن…
- المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: تتولى السلطة المختصة المهام التالية: 1) إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: 1) تحدد السلطة المختصة مفتشين لتنفيذ هذا القانون ( النظام ). 2) يكون للمفتشين المعينين الصلاحيات والمهام…
- المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: 1 ) للوزير الحق في تفويض السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات التالية، وذلك في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في…
- المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: على الوزير إجراء مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر عند استيفاء أحد الشرطين الآتيين: 1 ) أن الآفة التي…
المادة 8 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 34 مادة.
جميع مواد نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة