المادة 2 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1426/02/27هـ

الجواب المختصر

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة كما يلى: دول المجلس : دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ساري، نسخة 1426/02/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة كما يلى:

دول المجلس : دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الأمانة العامة: أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الوزير: الوزير المسؤول عن الزراعة.

السلطة المختصة: الجهة الوطنية المسئولة عن وقاية النبات.

نقطة الدخول: الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول للشحنات و/أو الركاب.المفتش: الشخص الذي يتم اختياره وفق المادة 6 الفقرة 1.

الشحنة (الإرسالية): كمية من النباتات، المنتجات الزراعية و/أو أي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية تُنقل من بلد لآخر وتغطيها شهادة صحية نباتية واحدة (يمكن أن تتألف الشحنة من إرسالية واحدة أو أكثر) .

النباتات: نباتات حية أو أجزاء منها بما فى ذلك البذور والمادة الوراثية.

المنتجات النباتية: مواد غير مصنعة ذات أصل نباتي (بما فى ذلك الحبوب) ومواد مصنعة يمكن أن تُشكل، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطرًا من دخول وانتشار الآفات في دول المجلس.

مادة خاضعة للوائح الصحة النباتية : أي كائن أو مادة يمكن أن تأوي الآفات.

آفة : أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذٍ للنباتات أو المنتجات النباتية.

آفة حجرية : آفة لها أهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة، ولكنها لا توجد بعد فى هذه المنطقة أو توجد فيها، ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية ويشار إليها في القائمة رقم (1) .

آفة غير حجرية خاضعة للوائح: آفة غير حجرية التي يكون لوجودها فى النباتات المخصصة للزراعة تأثير على الاستخدام المنشود للنباتات مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة، ونتيجة لذلك تم إخضاعها للوائح ويشار إليها في القائمة رقم ( 2 ) .

آفة خاضعة للوائح: آفة حجرية وأي آفة خاضعة للوائح غير خاضعة للحجر الزراعي .

مناطق التخزين: المكان الذي تُبقى أو تُحفظ فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح .

الكائنات النافعة: أي كائن بما فى ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقريات، والتى يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي في البلد .

الحاوية: الصندوق أو الحقيبة أو أي شيء يمكن وضع المنتجات النباتية به، والتى يمكن أن تحمل آفات نباتية أثناء أو بعد النقل .

وسائل النقل: أي باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة تجر باليد أو حاوية أو حيوان أو أي شيء ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة من مكان إلى آخر.

المستورد: أي شخص طبيعي أو معنوي، سواء مالك أو شاحن أو مشحون إليه أو وكيل أو وسيط أو أي شخص آخر يملك أو له الحق فى امتلاك أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو مواد التغليف تصل أو على وصول من بلد آخر.

الحائز: مالك أو مستأجر الأرض الزراعية أو شاغلها، وتشمل السائق ووسيلة النقل .

مواد التغليف: أي مادة تستخدم للتغليف أو احتواء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو الآفات النباتية.

التربة: المادة المستخلصة جزئيًّا أو كليًّا من الطبقة العليا لقشرة الأرض والتى يمكن أن تغذي النبات .

مسح: إجراء رسمي يجرى لتحديد خصائص تجمع للآفات أو لتحديد الأنواع التي تظهر فى منطقة ما .

المراقبة: عملية رسمية لجمع وتسجيل البيانات عن وجود أو عدم وجود آفة عن طريق المسح أو الرصد أو أي إجراءات أخرى .

شهادة صحة نباتية: شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات .

معالجة: إجراء مرخص به رسميًّا لقتل الآفات أو إزالتها أو تعقيمها .

استئصال: تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة فى منطقة ما .

الأرض الزراعية: المزارع والحدائق والغابات والمراعي، وأي مكان تُزرع به النباتات.

الشحنة العابرة: أي شحنة تصل لبلد ووجهتها بلد آخر، ولن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاويتها بالبلد الأول .

اللوائح التنفيذية: القرارات الوزارية المتعلقة بالحجر الزراعي والتي يصدرها الوزير من وقت لآخر.

منطقة الحجر: منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي يجرى داخلها مكافحة هذه الآفة رسميًّا.

حجر ما بعد الدخول: الحجر المطبق على الشحنة بعد دخولها .

تحليل مخاطر الآفات: عملية تقييم الأدلة الحيوية أو العملية والاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كانت آفة معينة تخضع للحجر الزراعي ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها.

تدابير الصحة النباتية: أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات رسمية تستهدف منع دخول و/أو انتشار الآفات.

احتواء: تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/02/27هـ · 2005-04-06
تاريخ النشر
1426/04/05هـ · 2005-05-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 2 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
آخر تعديل
1438/01/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
عدد المواد
34

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/01/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
  2. 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
  3. 1426/02/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • تعديل المادة رقم (5) والفقرة الأولى من المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج…
  • اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 34 مادة.

جميع مواد نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة