المادة 32 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1426/02/27هـ
الجواب المختصر
يجوز للمتضرر من أحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير المختص وفقًا للوائح التنفيذية.
ساري، نسخة 1426/02/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 32 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يجوز للمتضرر من أحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير المختص وفقًا للوائح التنفيذية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/02/27هـ · 2005-04-06
- تاريخ النشر
- 1426/04/05هـ · 2005-05-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 2 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
- آخر تعديل
- 1438/01/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
- عدد المواد
- 34
الخط الزمني للنظام
- 1438/01/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
- 1426/02/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- تعديل المادة رقم (5) والفقرة الأولى من المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج…
- اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 34 مادة.
جميع مواد نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة