المادة 7 من نظام دارة الملك عبد العزيز
ساري، نسخة 1403/10/20هـ
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1392/08/05هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392 (نص هذه النسخة)
- 1403/10/20هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/51) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1392/08/05هـ
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه أو من الأمين العام للدارة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392
- آخر تعديل
- 1417/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (206)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1417/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (206)
- 1403/10/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51) (عدّل هذه المادة)
- 1399/07/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/39)
- 1392/08/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد نظام دارة الملك عبد العزيز وتعديلاتها · فهرس الأنظمة