المادة 8 من نظام دارة الملك عبد العزيز

ساري، نسخة 1403/10/20هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 8؟

  1. 1392/08/05هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392 (نص هذه النسخة)
  2. 1403/10/20هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/51) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1392/08/05هـ

يعتبر الاجتماع قانونيًّا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بعد التصويت بالأكثرية المطلقة، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392
آخر تعديل
1417/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (206)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1417/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (206)
  2. 1403/10/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51) (عدّل هذه المادة)
  3. 1399/07/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/39)
  4. 1392/08/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 8؟

  • المادة 7: يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب…
  • المادة 9: يمنح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور جلسات المجلس، وجلسات اللجان التي يشترك فيها، وتحدد المكافأة…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: يكون للدارة هيئة استشارية مؤلفة من عدة مستشارين، من أصحاب المؤهلات أو الخبرات يعينون بموافقة سامية بناء على…
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: مجلس الإدارة هو المتصرف في شئون الدارة وأمورها، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله أن يضع ما يلزم…
  • المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: يكون للدارة أمين عام يتمتع بصلاحيات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام فيما يتعلق بأمور الدارة، ويعين بقرار…
  • المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: يتولى أمين عام الدارة إدارتها وتصريف شئونها، ويختص بما يلي : أ - تمثيل الدارة في صلاتها بالغير. ب - تنفيذ…

المادة 8 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام دارة الملك عبد العزيز وتعديلاتها · فهرس الأنظمة