نظام دارة الملك عبد العزيز
نظام دارة الملك عبد العزيز: ساري، صدر 1392/01/01هـ، 17 مادة، آخر تعديل 1417/12/28هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الإعلام والثقافة والنشر
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392
- عدد المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1417/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (206)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : إنشاء الدارة، بيان غرضها وهو (خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام عامة) ، بيان ما للدارة من صلاحيات لتحقيق هذا الغرض، بيان ما يتصل بالشئون الإدارية والمالية لها.
الخط الزمني للتعديلات
- 1417/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (206) (1 مادة)
- 1403/10/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51) (4 مادة)
- 1399/07/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/39) (1 مادة)
- 1392/08/05هـ — صدور النظام