نظام دارة الملك عبد العزيز

نظام دارة الملك عبد العزيز: ساري، صدر 1392/01/01هـ، 17 مادة، آخر تعديل 1417/12/28هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الإعلام والثقافة والنشر
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392
عدد المواد
17
آخر تعديل
1417/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (206)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : إنشاء الدارة، بيان غرضها وهو (خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام عامة) ، بيان ما للدارة من صلاحيات لتحقيق هذا الغرض، بيان ما يتصل بالشئون الإدارية والمالية لها.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1417/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (206) (1 مادة)
  2. 1403/10/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51) (4 مادة)
  3. 1399/07/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/39) (1 مادة)
  4. 1392/08/05هـ — صدور النظام

مواد النظام (17)