المادة 19 من نظام خدمة حجاج الداخل
ساري، نسخة 1445/06/25هـ
الجواب المختصر
1- تكون بقرار من وزير الحج لجنة أو أكثر- بحسب الحاجة- من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة، للنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام وعدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه الحجاج المتعاقدين معهم والتحقيق فيها، ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدوها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير العقوبات…
ساري، نسخة 1445/06/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام خدمة حجاج الداخل؟
1- تكون بقرار من وزير الحج لجنة أو أكثر- بحسب الحاجة- من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة، للنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام وعدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه الحجاج المتعاقدين معهم والتحقيق فيها، ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدوها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير العقوبات المناسبة على المخالفين، ويصدق وزير الحج على قرارات اللجنة.
3 - تقوم وزارة الحج- مباشرة أو بالتنسيق مع إمارة المنطقة التابع لها المخالف- برد المبالغ المقررة أو المحكوم بها إلى الحجاج، وتحصيل مبالغ الغرامات المقررة أو المحكوم بها وإيداعها في خزينة الدولة .
4 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات عمل اللجنة والمدة اللازمة لإنهاء أعمالها.
ما التعديلات على المادة 19؟
- 1426/10/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1445/06/25هـ — delete_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/109) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/10/28هـ
1- تكون بقرار من وزير الحج لجنة أو أكثر- بحسب الحاجة- من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة، للنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام وعدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه الحجاج المتعاقدين معهم والتحقيق فيها، ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدوها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير العقوبات المناسبة على المخالفين، ويصدق وزير الحج على قرارات اللجنة.
2 - إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة.
3 - تقوم وزارة الحج- مباشرة أو بالتنسيق مع إمارة المنطقة التابع لها المخالف- برد المبالغ المقررة أو المحكوم بها إلى الحجاج، وتحصيل مبالغ الغرامات المقررة أو المحكوم بها وإيداعها في خزينة الدولة .
4 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات عمل اللجنة والمدة اللازمة لإنهاء أعمالها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/10/28هـ · 2005-11-30
- تاريخ النشر
- 1426/11/28هـ · 2005-12-30
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
- آخر تعديل
- 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- عدد المواد
- 33
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4077 (2005-12-30)
الخط الزمني للنظام
- 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109) (عدّل هذه المادة)
- 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1426/10/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.