المادة 18 من نظام خدمة حجاج الداخل
ساري، نسخة 1426/10/28هـ
الجواب المختصر
مع مراعاة ما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات، تقوم وزارة الحج بمتابعة أداء المرخص لهم ومراقبتهم، والتحقق من استيفاء جميع الشروط والضوابط، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والحصول على المعلومات التي تطلبها.
ساري، نسخة 1426/10/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام خدمة حجاج الداخل؟
مع مراعاة ما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات، تقوم وزارة الحج بمتابعة أداء المرخص لهم ومراقبتهم، والتحقق من استيفاء جميع الشروط والضوابط، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والحصول على المعلومات التي تطلبها. وإذا تبين لها وجود مخالفات فعليها ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/10/28هـ · 2005-11-30
- تاريخ النشر
- 1426/11/28هـ · 2005-12-30
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
- آخر تعديل
- 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- عدد المواد
- 33
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4077 (2005-12-30)
الخط الزمني للنظام
- 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1426/10/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.