المادة 20 من نظام خدمة حجاج الداخل
ساري، نسخة 1426/10/28هـ
الجواب المختصر
يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام من المرخص لهم بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويجوز– إضافة إلى ذلك– تخفيض العدد المرخص له بخدمتهم أو إيقافه عن العمل لموسم أو أكثر أو إلغاء ترخيصه.
ساري، نسخة 1426/10/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام خدمة حجاج الداخل؟
يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام من المرخص لهم بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويجوز– إضافة إلى ذلك– تخفيض العدد المرخص له بخدمتهم أو إيقافه عن العمل لموسم أو أكثر أو إلغاء ترخيصه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/10/28هـ · 2005-11-30
- تاريخ النشر
- 1426/11/28هـ · 2005-12-30
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
- آخر تعديل
- 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- عدد المواد
- 33
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4077 (2005-12-30)
الخط الزمني للنظام
- 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1426/10/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.